33 واذا فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا ولم يغطه فوقع فيها ثور او حمار 34 فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له
35 واذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه. والميت ايضا يقتسمانه. 36 لكن اذا علم انه ثور نطّاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوّض عن الثور بثور والميت يكون له
1 اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوّض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة باربعة من الغنم. 2 ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. 3 ولكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم. انه يعوّض. ان لم يكن له يبع بسرقته. 4 ان وجدت السرقة في يده حيّة ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوّض باثنين
5 اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرّح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واجود كرمه يعوّض.
6 اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوّض.
7 اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوّض باثنين. 8 وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. 9 في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
10 اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر 11 فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض. 12 وان سرق من عنده يعوّض صاحبه. 13 ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
14 واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوّض. 15 وان كان صاحبه معه لا يعوّض. ان كان مستأجرا اتى باجرته